مبدأ المشروعية وأعمال السيادة بين ولاية المظالم والقضاء الاداري

DSpace Repository

مبدأ المشروعية وأعمال السيادة بين ولاية المظالم والقضاء الاداري

Show full item record

Title: مبدأ المشروعية وأعمال السيادة بين ولاية المظالم والقضاء الاداري
Author: بكراوي, عبد الله; سرير, ميلود / مؤطر
Abstract: من خلال المراحل التي مررتُ بها في هذا العمل تمكنت من الوقوف على جملة من النتائج رتبتها حسب تسلسل عناصر البحث وهي: 1- إن القضاء الإداري في الفقه الإسلامي، الذي يتمثل في ولاية المظالم هو قضاء أصيل؛ لأن سبب نشأته في الأساس تتمثل في إخضاع أصحاب النفوذ للقضاء، بينما كان تأسيس القضاء الإداري الغربي نتيجة لظروف تاريخية، وذلك بسبب الصراع الذي كان واقعاً بين الإدارة والقضاء، حيث كانت الإدارة تعمل على التنصل من بسط الرقابة القضائية على أعمالها. 2- إنّ القواعد التي تَحْكُمُ بها كلا الهيئتين، تختلف من حيث مصدرها وطبيعتها، فمصدر القواعد التي تَحكم بها ولاية المظالم، هو نصوص الوحي كتاباً وسنة، وفيها ما هو قطعي، وماهو ظني يتم التوصل إليه عن طريق الاجتهاد والاستنباط في إطار الكليات والمقررات والمبادئ الشرعية القطعية. في حين أنّ الأحكام التي يحكم بها القضاء الإداري، هي أحكام ناتجة عن اجتهادات بشرية، فهي من وضع رجال القضاء الإداري أنفسهم؛ وهذا يستلزم قابليتها للتغيير والتبديل حسب الظروف وتجدد الحاجة. 3- لم تقتصر الاختصاصات التي كانت تباشرها ولاية المظالم على القضاء الإداري فحسب، بل تعدّاها إلى الاختصاص القضائي العادي، إضافة إلى مباشرة اختصاصات أخرى ليست قضائية. ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الإداري، مع الاختلاف في طبيعة الاختصاصات الأخرى غير القضائية. 4- إنّ الضمانات المقرّرة لحماية مبدأ المشروعية في الفقه الإسلامي، أكثر فعالية؛ وهذا بسبب تعلقها بفكرة الثواب والعقاب- كما سبق الإشارة إليه أعلاه -، فالمسلم مطالب بفرض رقابته على الإدارة، وهذا وفقاً للمبدأ العام المقرّر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتكاتف في أدائه عموم المجتمع الإسلامي. غير أنه في القانون الوضعي أجد أنّ القانون لا يحث الأفراد على مباشرة الرقابة على الإدارة، كما هو عليه الحال في الفقه الإسلامي، بل في بعض الأحيان يقوم بفرض الإجراءات والضوابط، من أجل الحد من هذه الرقابة، وهذا من خلال عدم إعطاء التراخيص للقيام بالتظاهرات، وإغلاق الصحف المستقلة، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ، وسن قوانين للحد من الرقابة، سِيّما في ظل الحالات الاستثنائية. 5- لقد عرفت فكرة السيادة في الفقه الغربي أكثر عناية من خلال التنظير لها، في حين لم أجد هذا عند الفقهاء المسلمون القدامى، باستثناء ما قام به المعاصرون من دراسات حاولت التأسيس لهذه الفكرة. 6- لم تَعرف ولاية المظالم في تاريخها وضع أحكام تحد من اختصاصاتها، تقضي باستبعاد طائفة من الأعمال الإدارية عن دائرة النظر. بينما ابتدع القضاء الإداري نظرية السيادة، بحيث استبعد فئة من الأعمال الإدارية عن دائرة اختصاصه، مما جعلها- هذه الفئة من الأعمال الإدارية – في منأى عن الرقابة القضائية. وبعد ذكر هذه النتائج ارتأيت تقديم جملة من التوصيات قصد تكملتها والغوص فيها، وهي على النحو التالي: - ينبغي على الباحثين ولاسيما المتخصصين في الشريعة والقانون، القيام بمزيد من البحوث المقارنة بين ولاية المظالم والقضاء الإداري؛ لكي يتم وضع أسس وركائز متينة للقضاء الإداري في الفقه الإسلامي. - ينبغي على المشرع أن يستفيد من المبادئ التي قررها الفقهاء المسلمون في مجال القضاء الإداري الإسلامي. - دعوة الباحثين للقيام بالبحوث في مجال القضاء الإسلامي على كافة المستويات التعليمية في الجامعة؛ من أجل إعادة طرح التراث الفقهي الإسلامي، وحتى لا يبقى حبيس الرفوف داخل المكتبات والخزائن. - يتوجب على الفقهاء القانونيين أن يقومواْ بدور كبير وفعّال، لإظهار مدى خطورة نظرية أعمال السيادة على الحقوق والحريات. وفي ختام هذا البحث أدعو المولى عزّ وجلّ أن يغفر لي كل خطأ أو سهو، راجياً منه أن يجعل أجر هذا العمل في ميزان حسناتي، وأن يوفقني إلى متابعة البحث في المستقبل إن شاء الله.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/637
Date: 2008


Files in this item

Files Size Format View
بكراوي عبد الله مبدأ المشروعية وأعمال السيادة.pdf 1.346Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account