Title:
|
دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري |
Author:
|
مومني, أحمد; كيحل, كمال / مؤطر
|
Abstract:
|
من خلال عرضنا لموضوع دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة في التشريع الجزائري اتضح لنا مدى اهتمام المشرع الجزائري بوضع الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق و الحريات العامة للأفراد في مواجهة الإدارة في ظل القضاء الإداري .
وكان أول هذه الضمانات التي كرسها المؤسس الدستوري الجزائري لاسيما بعد تعديل دستور 1996 هو مبدأ استقلالية القضاء الإداري الذي يعد من الدعائم الأساسية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية وصون حقوق الإنسان و حرياته في مواجهة طغيان الإدارة و بهذا يعتبر القضاء الإداري هو الملاذ لكل مظلوم و لكل صاحب حق يسعى إلى الحصول عليه .
ومن ثم فإن ترسيخ هذا المبدأ في العدالة الجزائرية يشكل ضمانة قوية للمتقاضي للفصل في قضاياه بصفة عادلة .
أما ثاني هذه الضمانات التي كرسها المشرع الجزائري في ظل القضاء الإداري الجزائري هي مبدأ المشروعية أي سيادة حكم القانون و بهذا اعتبر القضاء الإداري هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ المشروعية الإدارية و ذلك من خلال إخضاع أعمال الإدارة لهذا المبدأ وذلك من خـلال الرقابـة على أعمال الهيئات العامة ، وهو ما ينجر عنه ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم العامة و بهذا يعتبر مبدأ المشروعية صمام الأمان لحماية الحقوق و الحريات العامة في الدولة القانونية .
أما ثالث هذه الضمانات التي كرسها المشرع الجزائري هي الرقابة القضائية على أعمال الإدارة و هي الصورة الحقيقية لتجسيد دور القاضي الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة ،وبهذا ضمنت أحكام الدستور الجزائري في المواد 139،143 شمول أعمال السلطة الإدارية بالرقابة وهو ما يفتح باب القضاء واسعا أمام كل متضرر للطعن في أي تصرف غير مشروع يصدر عن الإدارة ،وبهذا تعد الرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة هي الضمان الحقيقي و الفعال لحماية حقوق الأفراد و حرياتهم .
ومن خلال هذه الضمانات السابقة التي كرسها المشرع الجزائري في ظل القضاء الإداري يتبين لنا أن هناك نوعين من الضمانات : ضمانات وقائية تتمثل في مبدأ استقلالية القضاء الإداري و مبدأ المشروعية ويقصد بهذه الضمانات الوقائية مجموعة الآليات التي تحول دون وقوع اعتداء على الحقوق و الحريات العامة للأفراد هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك ضمانات علاجية تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ويقصد بها تلك الآليات التي تواجه حالات وقوع اعتداء من السلطة الإدارية على الحقوق و الحريات العامة للأفراد.
إضافة إلى كل هذه الضمانات جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ليشكل لبنة هامة لضمان حماية الحقوق و الحريات للمواطن وذلك من خلال إسناده للقاضي الإداري الاستعجالي سلطات واسعة للمحافظة على الحريات الأساسية متى انتهكت من قبـل الأشخـاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاصه.
ولضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الشأن أعطى المشرّع الجزائري للقاضي الإداري سلطة متابعة الحكم إلى غاية تنفيذه وذلك من خلال سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة و فرض الغرامة التهديدية وهذا ما يشكل ضمانة قوية لحماية حقوق وحريات الأفراد اتجـاه تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها في مجال حماية الحقوق والحريات العامة.
وبهذا يكون المشرع الجزائري في ضوء القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد منح القاضي الإداري السلطات الحقيقة والفعالة التي تمكنه من تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأفراد وبين السلطة والحرية لحماية مبدأ المشروعية وبناء دولة القانون.
التوصيات
1. تعديل القانون الذي ينظم علاقة المواطن بالإدارة .
2. التأكيد على ضمانات الحقوق والحريات العامة في ظل القضاء الإداري والاهتمام بتكوين قضاة متخصصين في القضاء الإداري.
3. يجب أن يساهم المواطنين في رفع الدعاوى أمام القضاء الإداري.
4. الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية .
5. إحداث جهاز على مستوى جهات القضاء الإداري ينظر في الأحكام القضـائية الممتنـع عن تنفيذها .
6. العمل على نشر كل قرارات مجلس الدولة في الموقع الالكتروني . |
URI:
|
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/647
|
Date:
|
2011 |