Abstract:
|
نخلص من هذه المداخلة المتواضعة إلى النتائج الآتية:
* اتسمت معالجة الفقه الإسلامي لحقوق الطفل بالشمول و الحكمة، كما تميزت حماية الشريعة الجنائية للطفل بالاستيعاب التام، حيث جرمت أفعال الاعتداء الإيجابية و السلبية على حد سواء، من منطلق نظرة واضحة و متكاملة للحماية الواجبة لهذا المخلوق الضعيف، تأمينا لحياته في هذه المرحلة الحساسة حتى يستوي على سوقه و يصير قادرا على تدبير أموره بنفسه.
و قد حازت الشريعة الإسلامية، بلا جدال، قصب السبق في هذا الموضوع الهام الذي ما زالت القوانين و الاتفاقيات الدولية تبدئ فيه و تعيد.
* رجحت، في مسألة امتناع الأم عن إرضاع طفلها، في حالات الوجوب، قول المالكية بأنه يقتص منها إذا قصدت قوله، و إلا فهي آثمة و الدية على عاقلتها؛ لانتفاء قصد القتل. و هو أولى الآراء برعاية مصلحة الطفل، و أوفقها للأصول و القواعد. و قد خالف القانون هذا الحكم الذي رجحته، و قرر عقوبة الأمة بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، معتبرا الأمومة ظرفا مخففا.
و قد أطلق القانون الجزائري العبارة في المادة 259 عقوبات، و لم يفصح عما إذا كان الطفل المجني عليه شرعيا أم ابن سفاح، و مِلتُ إلى تفسير هذا النص بشموله الحالتين؛ على اعتبار أن القتل إزهاق لنفس الآدمي على كل حال، و الطفل غير الشرعي آدمي جدير بأن تحفظ حياته كذلك.
و أرى أن النص لم يوفق إلى وجه الصواب، لمَّا لم يفرض عقوبة الإعدام على الجاني، إذا كان غير الأمي كالطبيب مثلا، إلا إذا اقترن فعله بسبق الإصرار و الترصد، فهو تمييز لا مستند له في الشريعة، عقوبة القتل العدوان هي القتل قصاصا قول واحد، اقترن بالظرف المشدد أم لم يقترن.
* أولى الإسلام عناية كبيرة بالصحة، و قرر أحكاما هامة لحفظها و حمايتها، و اعتبر كل امتناع مضر بها يفضي إلى الهلاك يستوجب القصاص إذا اقترن بقصد القتل، و الدية في الحالة العكسية، و سواء تعلق الأمر في ذلك بترك ربط الحبل السري للطفل، أو عدم تقديم الغذاء، أو العلاج اللازم، أو عدم التبرع بالدم.
و لم تكن المعالجة القانونية لهذا الموضوع بالشاملة، و لا بالرادعة كفاية. |