Abstract:
|
من الثابت أن الاكتفاء بمجرد إقرار حقوق خاصة للطفل يعد بلا معنى ما لم تواكبها نصوص جنائية تعزز هذه الحماية وتؤكد تنفيذها، بحيث يصبح الجانب التشريعي محور المحاور جميعها وقطب الرحى بما يتضمنه من جزاءات من شأنها الردع والإيلام حال انتهاك حقوق الطفل أو تجاوزها أو المساس بها، لاسيما وأن الطفل ولأسباب بيولوجية ونفسية واجتماعية تتمثل في الضعف الجسماني وعدم النضج العقلي وقلة خبرته وإدراكه يكون أكثر احتمالية للوقوع ضحية لجرائم إساءة المعاملة.
لهذا فقد جاءت إرادة المشرع الجزائري لتراعي هذه الحقيقة, وقد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي سواء قانون العقوبات أو القوانين المكملة له, حيث أقر حماية خاصة للأطفال من الاعتداءات التي يتعرض لها سواء الجسدية أو النفسية, حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين.
فما هي النصوص الجنائية الخاصة بحماية حق الطفل في السلامة البدنية والنفسية؟ وهل هذه النصوص كفيلة بتوفير الحماية المنشودة من الاعتداء على هذا الحق للطفل؟ |