Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/675
Title: المعالجة القانونية لحق الجنسية في التشريع الجزائري
Authors: لعيدي, عبد القادر
بومدين, محمد / مؤطر
Keywords: نشأة حق الجنسية
حق الطائرات في الجنسية
حق السفن في الجنسية
الجنسية المكتسبة
سحب الجنسية
إثبات حق الجنسية
انعدام الجنسية
Issue Date: 2011
Publisher: جامعة أحمد دراية -ادرار
Abstract: الفصل الأول من هذه الدراسة كان لزاما علينا الحديث عن ما أصبح يعرف بالجنسية بمدلوله القانوني هذا المصطلح الذي ظهر في أواخر القرن 18 تحديدا وكان ذلك بعد ريح التغيير التي جاءت بها الثورة الفرنسية ومست كل الكيان الدولي ، من هنا يمكننا القول أن مصطلح الجنسية صاحب ظهور الدولة الحديثة وكان هذا تحديدا بعد دعوات الفقيه الإيطالي مانشيني للقوميات بإنشاء دول ترى مصالحها وترعى شؤونها كان ذلك سنة 1850 . إذن مصطلح الجنسية وهو مصطلح فرنسي كان المقصود بم الانتماء للأمة و المتأصل من لفظ جنس أو عرق ، ومع كل ما تحمله ترجمة هذا المصطلح للعربية من غموض ، أصبح يستعمل للدلالة على الانتماء للدولة، وقد اختلف الفقهاء في وضع مفهوم موحد للجنسية فمنهم من اعتبرها رابطة سياسية وفقط ومنهم من اعتبرها رابطة قانونية و فقط ومنهم من جمع بينهما و منهم من جعلها رابطة اجتماعية و سياسية ذات نتائج قانونية و تفيد انتماء الفرد لعنصر السكان في دولة معينة، وهذا ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور عصام الدين القصبي. هذه الرابطة القانونية و السياسية التي يتحدد على أساسها الوطني من الأجنبي وكل ما يستتبع هذا التمييز من آثار يخص بها الوطني دونما الأجنبي ، نصل إلى كون هذه العلاقة ترتكز على ثلاث عناصر أو أركان : بداية بالدولة ذلك الشخص الاعتباري المعترف به دوليا بين أفراد المجتمع الدولي و ذات السيادة على إقليمها و صاحبة السلطة و الحرية في تنظيم مادة الجنسية الخاصة بها، و في الطرف الآخر الفرد أو الشخص الطبيعي الذي يشكل عنصر الشعب في الدولة ، هذين الطرفين تجمع بينهما رابطة سياسية و قانونية مضاف لها الولاء و الوفاء للوطن ، وعليه فهي رابطة سياسية قانونية اجتماعية أخلاقية . و ببحتنا عن الطبيعة القانونية لهذه العلاقة نجد أنه قد ثار خلاف حول الطبيعة القانونية لحق الجنسية فمن البعض من اعتبرها عقد تبادلي بين الدولة و الفرد، ومنهم من عدها نظام قانوني للدولة كل الصلاحية و الحق في وضعه بما يتماشى و مصالحها الوطنية، من جانب آخر قد ثار الخلاف حول ما إذا كان حق الجنسية يندرج ضمن القانون الداخلي باعتباره شأن داخلي أم هو من القانون الدولي باعتباره يحدد رعايا كل دولة ، وإن سلمنا أنه من القانون الداخلي هل هو من القانون العام باعتباره ينظم أمر مهم في الدولة الشعب أو هو من القانون الخاص لطبيعة أحكامه الخاصة . و بتسليمنا أن الجنسية أصبحت حق أصيل من حقوق الإنسان تدخل في مقومات شخصيته حيث لم يعد يتصور وجود إنسان في عصرنا الحديث بدونها، وبالتالي يجب أن يفصح لها المجال ولإرادة الفرد في اكتسابها و تغييرها ، كل هذا لا يجعلنا نغل يد الدولة بصفة مطلقة عن ممارسة سلطتها ففي النهاية هي الأعلم بمصلحة الوطن ، من هنا نجد مبدأ حرية الدولة في تنظيم جنسيتها أحد أهم المبادئ التي كرستها المواثيق الدولية ومنها اتفاقية لاهاي 1830 في مادتها الأولى بقولها {إن لكل دولة أن تحدد بمقتضى تشريعها من هم مواطنوها } هذا المبدأ الذي هو الأخر قد قيد بجملة من القيود الدولية منها الاتفاقي ومنها ما هو وليد العرف و القضاء الدوليين. وبما أ ن العالم قد تطور اجتماعيا و اقتصاديا أضحى فيها سوق حرة سريعة الحركة مما استوجب معه إصباغ الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية و الطائرات و السفن بالجنسية لأهميتهم من أجل ضمان السير الحسن لمصالح الدول وهذا ما ذهبت إليه جل التشريعات العالمية ومنها التشريع الجزائري الذي نظم جنسية الطائرات بالأمر 98ـ06 قانون الطيران المدني، و الأمر 98ـ05 المتضمن القانون البحري الجزائري، وعلى ضوء هذا أصبح حق الجنسية مكفول للأشياء و الأشخاص الاعتبارية و الطبيعية على السواء. وصولا إلى المبحث الثاني من هذا الفصل الأول و الذي خصصناه لجملة القواعد الموضوعية التي تحكم حق الجنسية في كنف التشريع الجزائري ،كان لزاما علينا تتبع هذه الفكرة كحق في تاريخ الجزائر ، بداية بمرحلة ما قبل الاحتلال ، وكل ما عرفته الجزائر من حضارات كان أبرزها الحضارة الإسلامية التي كانت بدايتها في السنة 50 هجرية إلى غاية 1512 حيث كانت آخر الحضارات الدولة العثمانية و ضل فيها الانتماء و الوفاء لراية الإسلام، لتدخل الجزائر بعدها مرحلة استعمارية حاول فيها هذا الأخير محو الهوية الجزائرية و إحلال محلها الهوية الفرنسية ، وصولا إلى ما بعد الاحتلال حيث عرفت الجزائر أول تشريع خاص بالجنسية في 27/03/1963 تحت رقم 63/96 و الذي لم يعمر طويلا لعدم تماشيه مع التطورات الجديدة الناشئة بعد الاستقلال باعتباره قانون انتقالي صدر لمعالجة أوضاع زمنية معينة ، فصدر قانون الجنسية 70/86 المؤرخ في 15 12/1970 ليكون هو القانون المحدد لقواعد اكتساب الجنسية الجزائرية و حالات فقدها ، و طرق إثباتها و ظل هذا القانون معمولا به إلى حين صدور الأمر 05/01 المؤرخ 27/02/2005 الذي صدر مواكبا لجملة التطورات العالمية على جميع الأصعدة معدلا و متمما لسابقه . وفي المبحث الثالث من هذا الفصل الأول حاولنا عرض أهم القواعد الشكلية التي خص بها المشرع الجزائري حق الجنسية و المتمثلة في طرق إثبات الجنسية الجزائرية والوسائل المكفولة قانونا لذلك أمام الجهات الإدارية من جهة و القضائية من جهة أخرى بالإضافة لأهم ما يمكن أن يثيره حق الجنسية من نزاعات وكذلك الجهات المختصة بنظر ذلك و التي أوكلها المشرع الجزائري للمحاكم الابتدائية دون أن ننسى ما تتمتع به الأحكام الصادرة في مادة الجنسية من حجية مطلقة . في الشق الثاني من هذه الدراسة أي الفصل الثاني المعلون بالآثار القانونية التي قد يخلفها حق الجنسية أكان ذلك على الفرد أو الدولة بينا جملة الآثار العامة للجنسية كحق من دولية منها إلى داخلية وما تفرزه من تمييز بين الأجنبي و الوطني في جملة من الحقوق و الحريات أكان ذلك في الحق في العمل أو الانتخابات أو التملك ...بالإضافة إلى أثار الزواج المختلط و التجنس. في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الدراسة عرضنا ما أصطلح على تسميته تعدد الجنسيات أو ازدواج الجنسيات أو التنازع الايجابي للجنسيات أو تراكم الجنسيات كلها مصطلحات ذات معنى واحد و سواء أكان التعدد بإرادة الفرد أو بدونها فإنها مشكلة يقف وراءها جملة من الأسباب منها المعاصر للميلاد ومنها اللاحق للميلاد و التي تخلف هي الأخرى مجموعة من المساوئ و المشاكل تتقل كاهل الفرد و الدولة معا باعتبارهم أطراف العلاقة المسماة الجنسية . هذه الظاهرة التي أضحت مشكلة تأرق كل الدول والتشريعات التي سعت منذ القدم إلى وضع نوعين من الحلول لهذه المشكلة أولها كان وقائيا غايته اجتناب وقوع التعدد أصلا وهنا نجد أن كل من الفقه و التشريع و الاتفاقيات و القضاء و العرف الدوليين كلها قدمت حلول على اختلاف دراجات الزاميتها ، من جانب أخر كانت هناك مجموعة أخرى من الحلول هي حلول علاجية جاءت لمعالجة حالات قائمة بذاتها و هي الأخرى تنوعت بين حلول فقهية و أخرى تشريعية تكاد تكون تكمل بعضها البعض . في نهاية هذه الدراسة و كمبحث ثالث و أخير من الفصل الثاني حاولنا بيان المقصود القانوني أو مفهوم أحد أعصى المشكلات التي تواجه التشريعات وهي حالة انعدام الجنسية أو التنازع السلبي للجنسيات . حالة أو وضعية أصح ما يقال عنها كارتية إذا يكون الشخص في حالة عدم التعيين أو عدم التبعية لأي دولة لا سياسيا و لا قانونيا ، إذن هي حالة تكاد تتشابه في أسبابها مع حالة تعدد الجنسيات فهي كذلك لها أسباب معاصرة للميلاد و أخرى لاحقة على الميلاد . وباعتبارها مشكلة كبيرة للدول فقد سعت العديد من الاتفاقيات لوضع بعض الحلول الوقائية من هذه الظاهرة لعل أبرزها اتفاقية نيويورك لسنة 1961 ،وفي نفس السياق قد انتهجت العديد من التشريعات جملة من الحلول تضمنتها قوانينها لاجتناب وقوع هذه الحالات ،ومع كل الجهود المبذولة ، تبقى الحقيقة المرة هي وجود العديد من الحالات القائمة بذاتها ، هنا كان لزاما وضع أو إدراج هذه الحالات ضمن إطار قانوني يكفل لها حقوقها وواجباتها و هو الأمر الذي ثار حوله جدل فقهي دولي من إخضاع تصرفات عديم الجنسية القانونية لمركز قانوني ما وقد استقر الرأي الغالب على تفعيل ما عرف بجنسية الموطن أو محل الإقامة المعتاد وهذا لارتباط الفرد بتلك الأرض بشكل فعلي .
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/675
Appears in Collections:Mémoires de Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
المعالجة القانونية لحق الجنسية.pdf5.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.