Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/673
Title: نطاق الحماية الجنائية للمستهلك
Other Titles: دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفقه الاسلامي
Authors: باية, فتيحة
بومدين, محمد / مؤطر
Keywords: جريمة الغش
جريمة حيازة الموازين
جريمة الخداع
جريمة تقليد العلامة
جريمة التعسف
جريمة البيع
جريمة عدم الإعلام
الأسعار
البيع
المستهلك
Issue Date: 2006
Publisher: جامعة أحمد دراية -ادرار
Abstract: - إن اختلال التوازن بين أطراف العملية الاقتصاديـة، أي بين المهني والمستهلك بسبب عـدم تسـاوي الطرفيـن في حصيلـة المعلومات المتعلقة بالمنتوجات، قد نجم عنه إهدار الحقوق الأساسية لهذا الأخير، وقد اعتبرت الحماية الجنائية للمستهلك في كل من القانون الجزائري والفقه الإسلامي، الوسيلة الأكثر فاعلية في تأمين هذه الحقوق، وذلك بالنظر إلى طبيعة جزاءاتها التي تمتاز بالشدة والقساوة، مقارنة بجزاءات الحماية المدنية والإدارية. 2- إن الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الجزائري، قد كانت ومازالت تكفلها تشريعات قانونية متنوعة ومتفرقة، كالأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات والقانون رقم 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والقانون رقم 89-23 المتعلق بالتقييس والأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 04-02 المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،...، وأن لهذه التشريعات طبيعة خاصة تميزها عن القواعد الجنائية العامة، المستقر عليها في قانون العقوبات العام، وتتمثل هذه الخصوصية في: - سرعـة التعديـل والإلغـاء لهذه التشريعات، الأمـر الذي ترتب عنه غموضها وافتقارها إلى الصياغة المحكمة. - الأخذ بالتفويض التشريعي لمواجهة كل الآثار السلبية الناجمة عن التطور التكنولوجي والصناعي. - عدم الأخذ بالقانون الأصلح للمتهم، باعتبار أن هذه التشريعات هي من قوانين الوسيلة وليست من قوانين الغاية. - التوسع في مضمون الركن المادي ليشمل في بعض الحالات الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها طبقا للقواعد الجنائية العامة، المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات العام. - الأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ضمانا لحقوق المستهلك. 3- إن مجال تطبيق الحماية الجنائية للمستهلك في كل من القانون الجزائري والفقه الإسلامي، قد شمل جميع مراحل الوضع حيز الاستهلاك، أي بدءاً من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد، وصولا إلى مرحلة التسويق والتعاقد، وهذا بغرض التصدي لجميع صور الاعتداء الماسة بحقوق المستهلك. 4- إن نطاق الحماية الجنائية للمستهلك في مجال الجرائم الماسة بحقوق المستهلك الشخصية والمالية في القانون الجزائري، قد شمل الجرائم التالية: - جريمة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية. - جريمة الغش في المنتوجات الغذائية والطبية. - جريمة العرض أو الطرح للبيع مواد مغشوشـة أو فـاسدة أو مسمومـة أو مواد تستعمل في الغش. - جريمة الحيازة بدون مبرر شرعي لمواد قد تستعمل في عملية الغش. - جريمة حيازة الموازين والمكاييل الخاطئة. - جريمة الغش في مقدار المنتوجات. - جريمة الخداع في المنتوجات. - جريمة تقليد العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدمة. - جريمة ممارسة الأعمال المدبرة والاتفاقيات المنافية للمنافسة. - جريمة التعسف في استعمال المركز الاحتكاري في السوق. - جريمة البيع بأقل من سعر التكلفة الحقيقي. - جريمة التجميعات الاقتصادية المنافية للمنافسة. - جريمة عدم الإعلام عن الأسعار وعن شروط البيع. - جريمة ممارسة الأسعار غير الشرعية. - جريمة عدم تحرير الفاتورة. - جريمة الممارسات التعاقدية التعسفية. أمـا نطـاق الحماية الجنائية للمستهلك في مجال الجرائم الماسة بحقوق المستهلك الشخصية والمالية في الفقه الإسلامي
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/673
Appears in Collections:Mémoires de Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
نطاق الحماية.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.