Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/650
Title: حضانة الطفل
Other Titles: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
Authors: عادل, شباب
المصري, مبروك / مؤطر
Keywords: أهمية الحضانة
الفصل القضائي
حضانة الطفل
الشروط الخاصة بالإناث
المتزوجة بأجنبي
ترتيب الحاضنات بعد تعديل 2005
ترتيب الذكور في قانون الأسرة الجزائري
مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان
Issue Date: 2011
Publisher: جامعة أحمد دراية - ادرار
Abstract: 1- إذا كانت الحاضنة ميسورة الحال ولم تكن بحاجة شديدة إلى المال، وكان الأب فقيرا والمحضون ممن لا ترهق حضانته ففي هذه الحالة لا أجرة للحاضنة. إلا إذا كانت محتاجة أو فقيرة ، والأب ميسورا ، وكانت قد حبست نفسها للقيام بشؤون المحضون فلها الأجرة هذا ما لم تكن تأخذ نفقة. 2- يشترط في المتبرعة بالحضانة أن تكون قادرة على الإنفاق على الولد وأن لا تمنع الأم من رؤية ولدها ، هذا مع عدم وجود من هو أولى منها في المرتبة متبرعا مثلها. فإن تخلف أحد هذه الشروط فلا يصار إلى تبرعها ويبقى الولد عند الحاضنة التي تطلب الأجر. 3- الأصل أن نفقة الولد وسكناه تكون من ماله إذا كان له مال، وإلا فالأب ملزم بالنفقة في إطار عمود النسب، وإذا كان الولد ذا عاهةٍ أو مزاولا للدراسة فنفقته على أبيه ، ولا تسقط إلا بالتكسب بالنسبة للذكر أو الزواج بالنسبة للأنثى ، لتصبح واجبة على الزوج بعد ذلك. 4- على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكناً ملائماَ وإلا فعليه دفع بدل إيجار. 5- مكان ممارسة الحضانة هو بيت الزوجية إذا كانت أما والزوجية قائمة ، أو في فترة العدة، ولها أن تنتقل بعد العدة إلى مكان قريب يُمَكِّنُ الأب من رؤية ابنه ، وإن لم تكن أما للطفل فليس لها الخروج إلا بعد إذن الأب. 6- أن السفر بالمحضون مسقط للحضانة عند الحنفية بخلاف الجمهور، إلا إذا كان المقصود به النقلة وإبعاد المحضون عن أهله فهو مسقط عند الجميع. والمسألة في قانون الأسرة ضابطها مصلحة المحضون ، ويرجع الأمر في ذلك إلى تقدير القاضي إذا كان الأمر بقصد الاستطان أم لا، دائما مراعيا في ذلك مصلحة المحضون. 7- إن مسألة تخيير الولد بعد انتهاء فترة الحضانة راجعة في الأساس إلى مصلحته لأنه لا يوجد نص في تقديم أحد الأبوين مطلقا ، ولا تخيير بينهما ولا تعيين أحدهما مطلقا وإنما المعتبر في ذلك البار العادل المحسن، فمتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله ، وكان الآخر مراع له فهو أحق به وأولى. 8- إذا كان أحد الأبوين حاضنا للطفل ، هذا لا يعني انقطاع الآخر عنه بل من واجبه تجاه المحضون زيارته ورؤيته وتعهده بما يحتاج إليه ، كما لا يجوز للحاضن الذي يكون عنده أن يمنعه من ذلك. 9- الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه ، واختطاف الطفل من حاضنه ، والامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة كلها جرائم يعاقب عليها القانون. 10- أن من مسقطات الحضانة: أ‌- زواج الأم الحاضنة إلا إذا كانت مصلحة الولد أن يبقى مع أمه رغم زواجها. بـ -الأمراض العقلية والجسدية إذا كانت مستديمة وقابلة للانتقال والعدوى، أما لو كانت عابرة وغير مزمنة فلا تعد من المسقطات. جـ -التنازل عنها سواء كان صريحا أم ضمنيا. 11- إذا سقطت الحضانة لعذر ثم زال العذر يعود الحق فيها ، إلا عذر الزواج : أ- فيعود الحق بمجرد الطلاق ، وبه قال الشافعية وأحد قولي الحنابلة بـ -يعود الحق لكن بعد انقضاء العدة ، وهو قو الحنفية جـ - لا يعود الحق مطلقا وهو قول المالكية ، وبه أخذ المشرع الجزائري.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/650
Appears in Collections:Mémoires de Magister

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
حضــــانة الطـــفل.pdf3.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.