Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/3538
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبلعتروس, محمد-
dc.date.accessioned2020-02-19T11:48:27Z-
dc.date.available2020-02-19T11:48:27Z-
dc.date.issued2013-11-10-
dc.identifier.urihttp://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/3538-
dc.descriptionملتقـى دوليen_US
dc.description.abstractنخلص من هذه المداخلة المتواضعة إلى النتائج الآتية: * اتسمت معالجة الفقه الإسلامي لحقوق الطفل بالشمول و الحكمة، كما تميزت حماية الشريعة الجنائية للطفل بالاستيعاب التام، حيث جرمت أفعال الاعتداء الإيجابية و السلبية على حد سواء، من منطلق نظرة واضحة و متكاملة للحماية الواجبة لهذا المخلوق الضعيف، تأمينا لحياته في هذه المرحلة الحساسة حتى يستوي على سوقه و يصير قادرا على تدبير أموره بنفسه. و قد حازت الشريعة الإسلامية، بلا جدال، قصب السبق في هذا الموضوع الهام الذي ما زالت القوانين و الاتفاقيات الدولية تبدئ فيه و تعيد. * رجحت، في مسألة امتناع الأم عن إرضاع طفلها، في حالات الوجوب، قول المالكية بأنه يقتص منها إذا قصدت قوله، و إلا فهي آثمة و الدية على عاقلتها؛ لانتفاء قصد القتل. و هو أولى الآراء برعاية مصلحة الطفل، و أوفقها للأصول و القواعد. و قد خالف القانون هذا الحكم الذي رجحته، و قرر عقوبة الأمة بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، معتبرا الأمومة ظرفا مخففا. و قد أطلق القانون الجزائري العبارة في المادة 259 عقوبات، و لم يفصح عما إذا كان الطفل المجني عليه شرعيا أم ابن سفاح، و مِلتُ إلى تفسير هذا النص بشموله الحالتين؛ على اعتبار أن القتل إزهاق لنفس الآدمي على كل حال، و الطفل غير الشرعي آدمي جدير بأن تحفظ حياته كذلك. و أرى أن النص لم يوفق إلى وجه الصواب، لمَّا لم يفرض عقوبة الإعدام على الجاني، إذا كان غير الأمي كالطبيب مثلا، إلا إذا اقترن فعله بسبق الإصرار و الترصد، فهو تمييز لا مستند له في الشريعة، عقوبة القتل العدوان هي القتل قصاصا قول واحد، اقترن بالظرف المشدد أم لم يقترن. * أولى الإسلام عناية كبيرة بالصحة، و قرر أحكاما هامة لحفظها و حمايتها، و اعتبر كل امتناع مضر بها يفضي إلى الهلاك يستوجب القصاص إذا اقترن بقصد القتل، و الدية في الحالة العكسية، و سواء تعلق الأمر في ذلك بترك ربط الحبل السري للطفل، أو عدم تقديم الغذاء، أو العلاج اللازم، أو عدم التبرع بالدم. و لم تكن المعالجة القانونية لهذا الموضوع بالشاملة، و لا بالرادعة كفاية.en_US
dc.description.sponsorshipمخبر القانون والمجتمعen_US
dc.publisherجامعة أحمد دراية -ادرارen_US
dc.subjectالحماية الجنائيةen_US
dc.subjectجريمة ترك الطفلen_US
dc.subjectتجريم الإخلال بواجب تلقيح الأطفالen_US
dc.subjectالسلوك الإجرامي للأمen_US
dc.titleالحماية الجنائية للطفل من جرائم التركen_US
dc.title.alternativeدراسة مقارنة بين الشريعة و القانونen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:الحماية الجنائية للأطفال

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
بلعتروس محمد .pdf661.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.