Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/1561
Title: النفقة على الأقارب
Other Titles: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري
Authors: نقيلي, احلام
المصري, مبروك / مؤطر
Keywords: النفقة
الاقارب
الفقه الاسلامي
قانون الاسرة الجزائري
Issue Date: 2018
Publisher: جامعة احمد دراية - ادرار
Abstract: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على توفيقه وعونه لي في إنجاز هذا البحث الذي قد توصلت من خلاله إلى جملة من النتائج وهي كالأتي: 1ـ اتفق الفقهاء على وجوب النفقة لفائدة الشخص عند الحاجة بسبب القرابة. 2ـ المشرع الجزائري أخذ بموقف الشافعية، في محدودة القرابة الموجبة للنفقة والتي جعلها في قرابة الولادة أي نفقة الفروع على الأصول ونفقة الأصول على الفروع، حيث نظم أحكام النفقة بسبب القرابة ونص عليها من المادة 75إلى 77. 3 ـ اشترط الفقهاء أن يكون القريب المحتاج لنفقة عاجزا عن الكسب، وهو نفسه اتجاه القانون الجزائري وفق المادة 75من قانون الأسرة الجزائر 4ـ اتفق الفقهاء على أن النفقة على الأقارب تقدر بقدر الكفاية من المأكل والأدم والملبس، حسب العرف والعادة، والمشرع الجزائري جاء موافقا لرأي الفقهاء ونص عليها في المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري، وجاء المشرع الجزائري موافقا لرأي الحنابلة والمالكية وذلك في مراعاة القاضي لحال الطرفين والظروف المعاش في تقدير النفقة ونص عليها في المادة 79من قانون الأسرة الجزائري. 5ـ ذهب مذهب الجمهور إلى أن نفقة القريب، ومنها الأولاد، تسقط بمضي الزمان، لاندفاع الحاجة بمرور الوقت، واختلفوا بعد ذلك في حالات المستثناة من ذلك، أما الحنفية فكما سبق فإن نفقة القريب عندهم، لا يصبح دينا، سواء أفرضها القاضي أم لا، أما المالكية فاستثنوا حالتين هما :أن يفرضا قاض، وأن ينفق شخص غير متبرع على صغير، عند يساره. أما الشافعية فقالوا بسقوط نفقة القريب، أنها لا تصير دينا، إلا بفرض القاضي، أو إذنه في إفتراض، بسبب غيبة الأب، أو امتناعه عن الإنفاق. أما الحنابلة فإن نفقة الأقارب لا تلزم عندهم، وأن فرضت، إلا أن يستدان على المنفق بإذن الحاكم، والمشرع الجزائري جاء موافقا لرأي الفقهاء وذلك نص عليها في المواد 75، 77قانون الأسرة الجزائري. 6ـ في التشريع الجزائري تسقط نفقة الولد إذا كان له مال وقادرا على الكسب تسقط نفقته وجاء موافقا لرأي الفقهاء في حين خالفهم بسقوط نفقته عند بلوغه سن الرشد19 ونص عليها في المادة 75 من قانون الأسرة الجزائري ،حيث الفقهاء لم يحددوا السن، أما البنت تسقط نفقتها حتى الدخول بها وجاء موافقا لرأي المالكية والحنفية.
Description: شريعة وقانون
URI: http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/1561
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.