<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/380">
    <title>DSpace Community:</title>
    <link>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/380</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9382" />
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9381" />
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9378" />
        <rdf:li rdf:resource="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9371" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-10-24T17:07:08Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9382">
    <title>واقع الثقافة المقاولاتية لدى شباب ولاية تمنراست</title>
    <link>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9382</link>
    <description>Title: واقع الثقافة المقاولاتية لدى شباب ولاية تمنراست
Authors: رقاني, فاطمة; بوكميش, لعلى / مؤطر
Abstract: لقد عملت الجزائر على وضع مخططات تنموية واقتصادية عظيمة بالنسبة لميدان التشغيل لصاح الشباب ،وعملت على تنفيذ تلك المخططات على كامل التراب الوطني ، ولعل ولاية تمنراست من بين الولايات التي مستها مخططات الدولة التنموية ، حيث عرفت جميع هياكل التشغيل مثل : ANDI_CNAN_ANGEM _ANSEJ _ وقدمت عدة تسهيلات لترغيب الشباب في الاقبال على هاته الهياكل الا ان الاقبال عليها كان ضئيلا جداً ومحتشماً ,نظرأً لغياب الثقافة المقاولاتية ،والفكر الاستثماري لدى شباب تمنراست . لذلك اردنا من خلال موضوعنا هذا رصد اسهام البرامج التنموية لدولة في ولاية تمنراست ،في ظل نقص الوعي المقاولاتي والتخوف الكبير لشباب من فكرة القروض البنكية والديون مما اسهم في تراجع الاقبال على هياكل التشغيل .محاولين الالمام بجميع الجوانب المتعلقة بهاته الهياكل مع معرفة نظرة الشباب لها وثقافتهم في ميدان الاستثمار</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9381">
    <title>موقف القانون الدولي الانساني من الاسلحة النووية</title>
    <link>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9381</link>
    <description>Title: موقف القانون الدولي الانساني من الاسلحة النووية
Authors: غراب, جمال; بحماوي, الشريف / مؤطر; جريفلي, محمد / مشرف مساعد
Abstract: تناولنا في الدراسة الموسومة بـ: موقف القانون الدولي الإنساني من الأسلحة النووية ، طرح قانوني لفرع القانون الدولي الإنساني ، وعلاقته بالأسلحة النووية ، المرتبط أساسا بالحقوق الاساسية للإنسان في حماية الجنس البشري والبيئة التي يعيش فيها ضمن أطر قانونية ، انطلاقا من الإشكالية المثارة في موضوع الدراسة المتعلقة بمدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في الحد من الأسلحة النووية، وما تعلق منه بالمقاربات القانونية المرتبطة بضمان تحقيق بيئة قانونية ، توفر للأفراد حق العيش بسلام دون تهديد آني أو مستقبلي باستعمال أكثر الأسلحة فتكا بالبشرية والبيئة التي تعيش فيها . المجتمع الدولي منذ الأزل كان يسعى إلى بناء ترسانة قانونية تكفل عدم تكرار الآثار الناتجة عن الاستعمال الأولي للأسلحة النووية في اليابان العام 1945 والتجارب النووية التي خلفت آثار لا حدود لها في الجزائر سنوات 1960 إلى 1968 وفي المحيط الهندي جراء التجارب الفرنسية ، والتي وقف العالم مندهش من آثارها المدمرة على البيئة ،الصحة ،الإنسان ،الحيوان، والتهديد المستمر وفرض منطق القوة بعد امتلاك دول النادي النووي للأسلحة النووية والتأكد من قوة فعاليتها التدميرية التي أصبحت محل متابعة للأجهزة الرقابة الدولية لكل من الوكالة الدولية لطاقة الذرية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جانب الأجهزة القضائية الدولية التي كان منتظرا منها القيام بتطبيق القانون الدولي فعليا إلا انها بقيت عاجزة عن إظهار قوة القانون مقابل قانون القوة إلا أن خلص المجتمع الدولي لوضع أخر اتفاقية دولية ملزمة لجميع الدول بحظر شامل وكلي للأسلحة النووية العام 2017 ، منتظر منها أن تنهي أي تخوف دولي من التهديد أو الاستعمال للأسلحة النووية ما يؤمن تفاعل دولي مستقبلا لتفعيل عمل الأجهزة القضائية الدولية بكل فعالية وحياد بعيد عن الضغوط التي تمارسها القوي النووية في العالم ، وضمان أمن قانوني نووي للعالم حماية للجنس البشري والبيئة التي يعيشها فيها ، لتطبيق الفعلي لمنطق القانون وتكريس السياسة الدولية الفعلية لتحيين النصوص القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في متابعة الجرائم النووية.; In the study titled: The position of international humanitarian law on nuclear weapons،a legal proposal for the branch of international humanitarian law،and its relationship to nuclear weapons،which is mainly related to the basic rights of humans to protect the human race and the environment in which they live within legal frameworks،based on the problem raised in the topic The study related to the effectiveness of international humanitarian law in reducing nuclear weapons، and what relates to legal approaches related to ensuring the achievement of a legal environment، It provides individuals with the ability to live in peace without any threat to me or my future by using the most lethal weapons against humanity and the environment in which it lives. Since time immemorial، the international community has been seeking to build a legal arsenal to ensure the non-recurrence of the effects resulting from the initial use of nuclear weapons in Japan in 1945 and the nuclear tests that left limitless effects in Algeria in the years 1960 to 1968 and in the Indian Ocean as a result of the French tests، which the world stood amazed at. Its devastating effects on the environment،health،human،animal، And the continuous threat and imposition of the logic of force after the nuclear club countries possess nuclear weapons and ensure the strength of their destructive effectiveness، which has become the subject of follow-up by the international oversight bodies of both the International Atomic Energy Agency، The International Committee of the Red Cross، along with the international judicial bodies that were expected to actually implement international law، remained unable to demonstrate the force of law versus the law of force until the international community concluded to establish the last international agreement binding on all countries for a comprehensive and total ban on nuclear weapons in 2017 It is expected to end any international fear of the threat or use of nuclear weapons، which will ensure international interaction in the future to activate the work of international judicial bodies with all effectiveness and impartiality، away from the pressures exerted by the nuclear powers in the world، and to ensure nuclear legal security for the world to protect the human race and the environment in which it lives، to implement Actual application of the logic of law and devoting actual international policy to updating the legal texts of the International Criminal Court and the International Court of Justice in pursuing nuclear crimes.</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9378">
    <title>فعالية الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الجزائري بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية</title>
    <link>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9378</link>
    <description>Title: فعالية الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الجزائري بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية
Authors: عروسي, علي; بن السيحمو, محمد المهدي / مؤطر
Abstract: تعتمد الأنظمة الديمقراطية ذات الدساتير شبه الجامدة نظام الرقابة على دستورية القوانين وذلك لتحقيق مبدأ سمو القاعدة الدستورية عن غيرها من القواعد الأدنى درجة، ولحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد المكفولة دستوريا من أي اعتداء، حيث تعتمد هده الديمقراطيات في ذلك على نموذجين تقليديين هما الرقابة السياسية والرقابة القضائية. أخذت الجزائر منذ استقلالها، وفي اغلب دساتيرها (باستثناء دستور 1976) بنظام الرقابة على دستورية القوانين، وقد ورثت عن المستعمر الفرنسي نموذج الرقابة السياسية بالنص على إنشاء مجلس دستوري يعهد له بمهمة الرقابة على دستورية القوانين. حاول المؤسس الدستوري الجزائري من خلال الدساتير المتعاقبة والتعديلات الدستورية اللاحقة لها إصلاح مؤسسة الرقابة على دستورية القوانين من خلال تعزيز استقلالية هذه المؤسسة واستقلالية أعضائها عن الهيئات التي عينتهم أو انتخبتهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق فعالية أكبر في أداء مهامها. ونتيجة عدم فاعلية الرقابة السياسية على دستورية القوانين، وتأثرا بالتوجه العالمي في الأخذ بالرقابة القضائية خاصة بعد تحول دول المغرب العربي (المغرب 2011، تونس 2014) فقد تحول المؤسس الدستوري الجزائري من نموذج الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى الرقابة القضائية بموجب التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 وذلك بالنص على استحداث محكمة دستورية تعنى بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية خلفا للمجلس الدستوري.; emocratic systems with semi -rigid constitutions depend on the system of censorship on the constitutionality of laws in order to achieve the principle of the constitutional base for other minimum rules, and to protect the rights and general freedoms of individuals constitutionally guaranteed from any attack, as these democracies are accustomed to this on two traditional models: political and judicialcontrol. Since its independence, Algeria has taken itself, and in most of its constitutions (with the exception of the 1976 constitution) with the system of control over the constitutionality of laws, it has inherited from the French colonizer the model of political control by stipulating the establishment of a constitutional council entrusted with the task of controlling the constitutionality of laws. The Algerian constitutional founder, through successive constitutions and subsequent constitutional amendments, tried to reform the Foundation for Control over the constitutionality of laws by enhancing the independence of this institution and the independence of its members from the bodies that they appointed or elected, and to provide the necessary guarantees to achieve greater effectiveness in performing its tasks. As a result of the lack of effectiveness of political control over the constitutionality of laws, and affected the global trend in taking judicial supervision, especially after the transformation of the Arab Maghreb countries (Morocco 2011, Tunisia 2014), the Algerian constitutional founder has shifted from the model of political control over the constitutionality of law Constitutional.</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9371">
    <title>المسؤولية المدنية لمنظم المنافسة الرياضية</title>
    <link>https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/9371</link>
    <description>Title: المسؤولية المدنية لمنظم المنافسة الرياضية
Authors: رويني, سليم; كيحل, كمال / مؤطر
Abstract: تتناول هذه الأطروحة القانونية، موضوعًا حديثًا ومحوريًا في حقل القانون الخاص وهو "المسؤولية المدنية لمنظم المنافسة الرياضية". تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية تتمثل في تحديد حدود وأبعاد المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق منظم المنافسة الرياضية جراء الحوادث والأضرار المتفاوتة التي قد تحدث بمناسبة تنظيم الفعاليات الرياضية، وما يترتب عليها من التزامات قانونية وعقدية، وتكمن أهمية الأطروحة في مواكبة التحول الحضاري والاقتصادي للرياضة، بتحولها من مجرد تسلية إلى صناعة استثمارية ضخمة ومجال رائج لرؤوس الأموال. وتهدف الدراسة إلى سد النقص المعرفي والتشريعي في فقه القانون الرياضي بالجزائر عبر تحديد المفهوم القانوني للمنظم، وتبيان طبيعة التزاماته، مع تفصيل آليات التعويض وجبر الأضرار، معتمدة في معالجتها على تكامل المناهج العلمية، المنهج الوصفي لضبط المفاهيم، والمنهج التحليلي لتقييم النصوص والأحكام القضائية، بالإضافة إلى المنهج المقارن لتوظيف التجارب التشريعية الرائدة عالميًا. وقسمت الأطروحة إلى بابين رئيسيين: باب أول لمعالجة نطاق المسؤولية المدنية للمنظم، حيث يركز على ضبط مفهوم "منظم المنافسة الرياضية" وتمييزه عن المفاهيم المشابهة وتصنيف المنافسات استنادًا للتشريع الجزائري والمقارن. كما يبحث في الأساس القانوني لمسؤولية المنظم (العقدية والتقصيرية)، ويستعرض التزاماته المتشعبة، وباب ثان يعالج آثار المسؤولية المدنية للمنظم، يتطرق للإجراءات العملية والقانونية المترتبة على قيام المسؤولية، حيث يفصل في "دعوى المسؤولية" أمام القضاء العادي والبديل (القضاء الرياضي). كما يستعرض قواعد تقدير التعويض عن الأضرار المادية والجسمانية، وآلية التأمين الإلزامي المفروضة قانونًا لحماية ذمة المنظم وضمان حقوق الضحايا. وأخيرًا حالات دفع المسؤولية وانتفائها، مثل نظرية "قبول المخاطر" أو إثبات "السبب الأجنبي". وقد خلصت هذه الأطروحة إلى نتائج هامة، أبرزها وجود غموض واقتضاب في التشريع الجزائري (خاصة المرسوم التنفيذي 19-252 وقانون الأنشطة الرياضية 13-05) لعدم تفرقته بدقة بين مفهوم "المنافسة الرياضية" التنافسية و"التظاهرة الرياضية" الاستعراضية. كما أكدت الدراسة أن تكييف مسؤولية المنظم في الأصل هو مسؤولية عقدية (عبر تذاكر الدخول أو عقود الاحتراف)، وأن التزامه بضمان السلامة يعد التزامًا بـ "تحقيق نتيجة مخففة" أو التزامًا وسطًا يقلب عبء الإثبات لمصلحة المتضرر في الرياضات الخطرة. وتوصي الدراسة المشرع الجزائري بضرورة صياغة نصوص خاصة ومستقلة تحكم المسؤولية الرياضية بدلاً من الاعتماد الكلي على القواعد العامة للمسؤولية المدنية.</description>
    <dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

